فصل: نذر بأنه يوم يأتي له ولد أنه يقوم بطرب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر بأنه يوم يأتي له ولد أنه يقوم بطرب:

الفتوى رقم (15680)
س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟
ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذر أنه إذا نجح بأنه يصوم شهرا كاملا:

الفتوى رقم (16553)
س: لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فهل علي صيام هذا الشهر؟ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير.
ج: يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وإذا حصل الشرط وجب النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت إن خرجت إلى بيت زوجها أن تذبح جزورا ثم توفيت قبل الوفاء:

الفتوى رقم (16563)
س1: أخبرتني زوجتي قبل وفاتها بشهرين تقريبا أن عليها نذرا أن تذبح جزورا، وقد سألتها عن سبب نذرها فقالت: إنها كانت تجد مضايقة من أحد أشقائها لكونه معارضا على تزويجها لي، وسيئ المعاملة معها، وذكرت بأنها قالت بسبب مضايقة شقيقها لها: لو خرجت من منزل أهلي إلى منزل زوجي أن أذبح جزورا، وفعلا يا شيخ خرجت وتزوجتها وأنجبت لي طفلين، وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها رحمة الله عليها قالت لي: علي نذر جزور ولازم أوفي بنذري، وكانت حالتها المادية وقتها سيئة، وحالتها الصحية سيئة للغاية، حيث إنني ذهبت لمعالجتها إلى المستشفيات حتى وافتها المنية، وقد قلت لها يا شيخ في أواخر حياتها: الآن تعرفين ظروفي لا تسمح لي أن أوفي بنذرك، ولكن اسألي الله سبحانه الشفاء، وإذا أنت على قيد الحياة سوف أوفي بنذرك عندما تتحسن الظروف المادية، وإذا أنت توفيتي فسوف أوفي بنذرك، وكنت أقول ذلك من نية صادقة، علما يا شيخ أنها طلبت مني توزيعه على الفقراء. آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي؟ وما هو سن الجزور؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
س2: كنت مدينا بمبلغ من المال، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي، وقلت لها: سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها، وعندما أكلمها في ذلك تقول: ليس بيني وبينك شيء، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي. أفتوني مأجورين ماذا يجب علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج 1، 2: يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك- فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت صيام شهر من سنة ماضية ولم تصمه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16580)
س1: كنت طالبة في معهد إعداد المعلمات، وفي السنة النهائية أقسمت إذا نجحت أن أصوم شهرا في السنة التالية لتلك السنة، ولكن وللأسف لم أوف بهذا القسم وهو كنذر، علما بأنني لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان- طبعا بعذر- وأبلغ من العمر الآن 21 سنة، ولا أقدر على الصوم؛ نظرا لضعفي الجسماني، ولأني معلمة مرحلة ابتدائية وبلادنا لم تصل إليها الكهرباء إلى الآن إلا الكهرباء التجارية التي تعمل من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا، أرجو من فضيلتكم الرد سريعا.
ج1: أولا: يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك، حيث فات المحل ولم تصوميه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
ثانيا: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر أن يخرج ثلث ماله في رمضان ونسي ذلك:

الفتوى رقم (6619)
س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد